فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٦٩٥منهج الطلابالشافعيةج ٢ ص ٢٦٦ج ٢ ص ٢٦٦

فَإِنْ سَأَلَ الْمُدَّعِي إنْهَاءَ الْحَالِ إلَى قَاضِي بَلَدِ الْغَائِبِ أَنْهَاهُ بِإِشْهَادِ عَدْلَيْنِ بحكم أَوْ سَمَاعِ حُجَّةٍ وَيُسَمِّيهَا إنْ لَمْ يُعَدِّلْهَا وإلا فله ترك تسميتها

الشروح عليها

فتح الوهاب بشرح منهج الطلابزكريا الأنصاري

" فَإِنْ سَأَلَ الْمُدَّعِي إنْهَاءَ الْحَالِ " فِي ذَلِكَ " إلَى قَاضِي بَلَدِ الْغَائِبِ أَنْهَاهُ " إلَيْهِ " بِإِشْهَادِ عَدْلَيْنِ " يُؤَدِّيَانِ عِنْدَ الْقَاضِي الْآخَرِ

٢٬٠٣٨

إما " بحكم " إن حكم لستوفي الْحَقَّ " أَوْ سَمَاعِ حُجَّةٍ " لِيَحْكُمَ بِهَا ثُمَّ يستوفي الْحَقِّ " وَيُسَمِّيهَا " أَيْ الْحُجَّةَ " إنْ لَمْ يُعَدِّلْهَا وإلا فله ترك تسميتها " كما أنه حَكَمَ اسْتَغْنَى عَنْ تَسْمِيَةِ الشُّهُودِ

تعليق

ثُمَّ إنْ كانت الحجة شاهدين فذاك أو شاهد او يمينا أَوْ يَمِينًا مَرْدُودَةً وَجَبَ بَيَانُهَا فَقَدْ لَا يَكُونُ ذَلِكَ حُجَّةً عِنْدَ الْمَنْهِيِّ إلَيْهِ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.