فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٧٤٧منهج الطلابالشافعيةج ٢ ص ٢٧٦ج ٢ ص ٢٧٦

وَلَوْ قَالَ لِمَنْ بِيَدِهِ أَمَةٌ وَوَلَدُهَا هَذِهِ مُسْتَوْلَدَتِي عَلَقَتْ بذافي مِلْكِي مِنِّي وَحَلَفَ مَعَ شَاهِدٍ ثَبَتَ الْإِيلَادُ لَا نَسَبُ الْوَلَدِ وَحُرِّيَّتُهُ أَوْ غُلَامٌ كان لي وأعتقته وَحَلَفَ مَعَ شَاهِدٍ انْتَزَعَهُ

الشروح عليها

فتح الوهاب بشرح منهج الطلابزكريا الأنصاري

" وَلَوْ قَالَ " رَجُلٌ " لِمَنْ بِيَدِهِ أَمَةٌ وَوَلَدُهَا " يَسْتَرِقُّهُمَا " هَذِهِ مُسْتَوْلَدَتِي عَلَقَتْ بذافي مِلْكِي مِنِّي وَحَلَفَ مَعَ شَاهِدٍ " أَوْ شَهِدَ له رجل وامرأتان بذلك " ثَبَتَ الْإِيلَادُ " لِأَنَّ حُكْمَ الْمُسْتَوْلَدَةِ حُكْمُ الْمَالِ فَتُسَلَّمُ إلَيْهِ وَإِذَا مَاتَ حُكِمَ بِعِتْقِهَا بِإِقْرَارِهِ وَقَوْلِي مِنِّي مِنْ زِيَادَتِي " لَا نَسَبُ الْوَلَدِ وَحُرِّيَّتُهُ " فَلَا يَثْبُتَانِ بِذَلِكَ كَمَا لَا يَثْبُتُ بِهِ عِتْقُ الْأُمِّ فَيَبْقَى الْوَلَدُ بِيَدِ مَنْ هُوَ بِيَدِهِ عَلَى سَبِيلِ الْمِلْكِ وَفِي ثُبُوتِ نَسَبِهِ مِنْ الْمُدَّعِي بِالْإِقْرَارِ مَا مَرَّ فِي بَابِهِ " أَوْ " قَالَ لِمَنْ بِيَدِهِ " غُلَامٌ " يَسْتَرِقُّهُ " كان لي وأعتقته وَحَلَفَ مَعَ شَاهِدٍ " أَوْ شَهِدَ لَهُ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ بِذَلِكَ " انْتَزَعَهُ " مِنْهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.