كِتَابُ الشَّهَادَاتِ
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬٧٢٧ إلى ٢٬٧٦٦
-
٢/٢٧٢٢/٢٧٢
عليه غَيْرُ فَلَا يقبل مِمَّنْ بِهِ رِقٌّ أَوْ صَبَا أَوْ جُنُونٌ وَلَا مِنْ عَادِمِ مُرُوءَةٍ وَمُغَفَّلٍ لَا يَضْبِطُ وَأَخْرَسَ وَمَحْجُورٍ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ وَمُتَّهَمٍ وَغَيْرِ عَدْلٍ مِنْ كَافِرٍ وَفَاسِقٍ وَالْعَدْلُ يَتَحَقَّقُ لَعِبٍ فِيهِ بِأَنْ لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ مَالٌ لَا رَقْصٍ إلَّا بِتَكَسُّرٍ
-
٢/٢٧٣٢/٢٧٣
ولا إنشاء شعر وَإِنْشَادِهِ وَاسْتِمَاعِهِ إلَّا بِفُحْشٍ أَوْ تَشْبِيبٍ بِمُعَيَّنٍ مِنْ أَمْرَدَ أَوْ امْرَأَةٍ غَيْرٍ حَلِيلَةٍ وَالْمُرُوءَةُ تَوَقِّي الْأَدْنَاسِ عُرْفًا
-
فَيُسْقِطُهَا أَكْلٌ وَشُرْبٌ وَكَشْفُ رَأْسٍ وَلِبْسُ فَقِيهٍ قَبَاءً أَوْ قَلَنْسُوَةً حَيْثُ لَا يُعْتَادُ وَقُبْلَةُ حَلِيلَةٍ بِحَضْرَةِ الناس وَإِكْثَارُ مَا يُضْحِكُ أَوْ لَعِبِ شِطْرَنْجٍ أَوْ غِنَاءٍ أَوْ اسْتِمَاعِهِ أَوْ رَقْصٍ
-
وَحِرْفَةٌ دَنِيئَةٌ كَحَجْمٍ وَكَنْسٍ وَدَبْغٍ مِمَّنْ لَا تَلِيقُ به وَالتُّهَمَةُ جَرُّ نَفْعٍ أَوْ دُفِعَ ضَرَرٌ فَتُرَدُّ لِرَقِيقِهِ وَغَرِيمٌ لَهُ مَاتَ أَوْ حُجِرَ بفلس وَبِمَا هُوَ مَحَلُّ تَصَرُّفِهِ وَبِبَرَاءَةِ مَضْمُونِهِ
-
وَمِنْ غُرَمَاءِ مَحْجُورِ فَلَسٍ بِفِسْقِ شُهُودِ دَيْنٍ آخَرَ وَلِبَعْضِهِ لَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى أَبِيهِ بِطَلَاقِ ضَرَّةِ أُمِّهِ أَوْ قَذْفِهَا وَلَا لَزَوْجَة
-
وَأَخِيهِ وَصَدِيقِهِ وَلَوْ شَهِدَ لِمَنْ لَا تُقْبَلُ لَهُ وَغَيْرِهِ قُبِلَتْ لِغَيْرِهِ أَوْ شَهِدَ اثْنَانِ لِاثْنَيْنِ بِوَصِيَّةٍ مِنْ تَرِكَةٍ فَشَهِدَا لَهُمَا بِوَصِيَّةٍ مِنْهَا قُبِلَتَا
-
٢/٢٧٤٢/٢٧٤
وَلَا تُقْبَلُ مِنْ عَدُوِّ شَخْصٍ عَلَيْهِ وَهُوَ مَنْ يَحْزَنُ بِفَرَحِهِ وَعَكْسُهُ وَتُقْبَلُ عَلَى عَدُوِّ دِينٍ كَكَافِرٍ وَمُبْتَدِعٍ
-
وَمِنْ مُبْتَدِعٍ لَا نُكَفِّرُهُ لَا دَاعِيَةٍ
-
وَلَا خَطَّابِيٍّ لِمِثْلِهِ إنْ لَمْ يَذْكُرْ مَا يَنْفِي الِاحْتِمَالَ
-
وَلَا مُبَادِرٍ إلَّا فِي شَهَادَةِ حِسْبَةٍ فِي حَقِّ اللَّهِ أو ماله فِيهِ حَقٌّ مُؤَكَّدٌ كَطَلَاقٍ وَعِتْقٍ وَنَسَبٍ وَعَفْوٍ عَنْ قَوَدٍ وَبَقَاءِ عِدَّةٍ وَانْقِضَائِهَا
-
وَتُقْبَلُ شَهَادَةٌ مُعَادَةٌ بَعْدَ زَوَالِ رِقٍّ أَوْ صِبًا أَوْ كُفْرٍ ظَاهِرٍ أَوْ بِدَارٍ لَا سِيَادَةٍ أَوْ عَدَاوَةٍ أَوْ فِسْقٍ
-
وَإِنَّمَا يُقْبَلُ غَيْرُهَا مِنْ فَاسِقٍ أَوْ خَارِمِ مُرُوءَةٍ بَعْدَ تَوْبَتِهِ وَهِيَ نَدَمٌ وَعَزْمٍ أَنْ لَا يَعُودَ وَخُرُوجٍ عَنْ ظُلَامَةِ آدَمِيٍّ
-
وقول في قولي كَقَوْلِهِ قَذْفِي بَاطِلٌ وَأَنَا نَادِمٌ
-
وَلَا أَعُودُ وَاسْتِبْرَاءِ سَنَةٍ فِي فِعْلِيٍّ وَشَهَادَةِ زُورٍ وَقَذْفِ إيذَاءٍ لَا يَكْفِي لِغَيْرِ هِلَالِ رَمَضَانَ شَاهِدٌ
-
٢/٢٧٥٢/٢٧٥
وَشُرِطَ لنحوزنا أَرْبَعَةٌ وَلِمَالٍ وَمَا قُصِدَ بِهِ مَالٌ كَبَيْعٍ وَإِقَالَةٍ وَخِيَارٍ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ وَلِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ عُقُوبَةٍ وما يظهر لرجال غالبا كَنِكَاحٍ وَطَلَاقٍ
-
وَإِقْرَارٍ بِنَحْوِ زِنًا وَمَوْتٍ وَوَكَالَةٍ وَوِصَايَةٍ وَشَهَادَةٍ عَلَى شَهَادَةٍ رَجُلَانِ وَمَا لَا يَرَوْنَهُ غالبا كبكارة وولادة وَحَيْضٍ وَرَضَاعٍ وَعَيْبِ امْرَأَةٍ تَحْتَ ثَوْبِهَا يَثْبُتُ بِمَنْ مَرَّ
-
وَبِأَرْبَعٍ وَلَا يَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَيَمِينٍ إلَّا مَالٌ أَوْ مَا قُصِدَ بِهِ مَالٌ
-
وَلَا يَثْبُتُ شَيْءٌ بامرأتين ويمين وَيَذْكُرُ فِي حَلِفِهِ صِدْقَ شَاهِدِهِ
-
٢/٢٧٦٢/٢٧٦
وَإِنَّمَا يَحْلِفُ بَعْدَ شَهَادَتِهِ وَتَعْدِيلِهِ وَلَهُ تَرْكُ حَلِفِهِ وَتَحْلِيفُ خَصْمِهِ
-
فَإِنْ نَكَلَ فَلَهُ أَنْ يَحْلِفَ يَمِينَ الرَّدِّ
-
وَلَوْ قَالَ لِمَنْ بِيَدِهِ أَمَةٌ وَوَلَدُهَا هَذِهِ مُسْتَوْلَدَتِي عَلَقَتْ بذافي مِلْكِي مِنِّي وَحَلَفَ مَعَ شَاهِدٍ ثَبَتَ الْإِيلَادُ لَا نَسَبُ الْوَلَدِ وَحُرِّيَّتُهُ أَوْ غُلَامٌ كان لي وأعتقته وَحَلَفَ مَعَ شَاهِدٍ انْتَزَعَهُ
-
وَصَارَ حُرًّا وَلَوْ ادَّعَوْا مَالًا لِمُوَرِّثِهِمْ وَأَقَامُوا شَاهِدًا وَحَلَفَ بَعْضُهُمْ انْفَرَدَ بِنَصِيبِهِ
-
وَبَطَلَ حَقُّ كَامِلٍ حَضَرَ وَنَكَلَ إذَا زَالَ عُذْرُهُ حَلَفَ وَأَخَذَ نَصِيبَهُ بِلَا إعَادَةِ شَهَادَةٍ
-
وَشُرِطَ لِشَهَادَةٍ بِفِعْلٍ كَزِنَا إبْصَارٌ فَيُقْبَلُ أَصَمُّ وَهُوَ وَسَمْعٌ فَلَا يُقْبَلُ أَصَمُّ وَأَعْمَى إلَّا أَنْ يُقِرَّ فِي أُذُنِهِ فَيُمْسِكَهُ حَتَّى يَشْهَدَ أَوْ يَكُونَ عَمَاهُ بَعْدَ تَحَمُّلِهِ وَالْمَشْهُودُ لَهُ وَ عَلَيْهِ مَعْرُوفَيْ الِاسْمِ وَالنَّسَبِ
-
٢/٢٧٧٢/٢٧٧
وَمَنْ سَمِعَ قَوْلَ شَخْصٍ أَوْ رَأَى فِعْلَهُ وَعَرَفَهُ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ شَهِدَ بِهِمَا إنْ غَابَ أَوْ مَاتَ وَإِلَّا فبإشارة كما لو لَمْ يَعْرِفْهُ بِهِمَا وَمَاتَ وَلَمْ يُدْفَنْ
-
وَلَا يَصِحُّ تَحَمُّلُ شَهَادَةٍ عَلَى مُنْتَقِبَةٍ اعْتِمَادًا عَلَى صَوْتِهَا
-
فإن عرفها بعينها أَوْ بِاسْمٍ وَنَسَبٍ جَازَ وَأَدَّى بِمَا عَلِمَ لَا بِتَعْرِيفِ عَدْلٍ أَوْ عَدْلَيْنِ وَالْعَمَلُ على خلافه
-
وَلَوْ ثَبَتَ عَلَى عَيْنِهِ حَقٌّ سَجَّلَ الْقَاضِي بِحِلْيَةٍ لَا بِاسْمٍ وَنَسَبٍ لَمْ يَثْبُتَا وَلَهُ بِلَا مُعَارِضٍ شَهَادَةٌ بِنَسَبٍ وَمَوْتٍ وَعِتْقٍ وَوَلَاءٍ وَوَقْفٍ وَنِكَاحٍ بِتَسَامُعٍ مِنْ جَمْعٍ يُؤْمَنُ كذبهم
-
وبِمِلْكٍ بِهِ أَوْ بِيَدٍ وَتَصَرُّفٍ تَصَرُّفَ مُلَّاكٍ تَحَمُّلُ الشَّهَادَةِ وكتابة الصك فرضا كفاية
-
٢/٢٧٨٢/٢٧٨
وَكَذَا الْأَدَاءُ إنْ كَانُوا جَمْعًا
-
فَلَوْ طُلِبَ مِنْ وَاحِدٍ أَوْ اثْنَيْنِ أَوْ لَمْ يَكُنْ إلَّا هُمَا أَوْ وَاحِدٌ وَالْحَقُّ يَثْبُتُ بِهِ وَبِيَمِينٍ
-
فَفَرْضُ عين وَإِنَّمَا يَجِبُ مِنْ مَسَافَةِ عَدْوَى وَلَمْ يُجْمَعْ عَلَى فِسْقِهِ
-
وَلَا عُذْرَ لَهُ مِنْ نَحْوِ مَرَضٍ وَالْمَعْذُورُ يُشْهِدُ عَلَى شَهَادَتِهِ أَوْ يَبْعَثُ الْقَاضِي مَنْ يَسْمَعُهَا تُقْبَلُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةِ مَقْبُولٍ فِي غَيْرِ عُقُوبَةٍ لِلَّهِ
-
وَإِحْصَانٍ وتحملها بِأَنْ يَسْتَرْعِيَهُ فَيَقُولَ أَنَا شَاهِدٌ بِكَذَا وَأُشْهِدُك أَوْ اشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي أو يَسْمَعَهُ يَشْهَدُ عِنْدَ حَاكِمٍ أَوْ يُبَيِّنُ سَبَبَهَا كَأَشْهَدُ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ أَلْفًا قَرْضًا
-
٢/٢٧٩٢/٢٧٩
وَلْيُبَيِّنْ الْفَرْعُ عِنْدَ الْأَدَاءِ جِهَةَ التَّحَمُّلِ إلَّا أَنْ يَثِقَ الْحَاكِمُ بِعِلْمِهِ
-
وَلَوْ حَدَثَ بِالْأَصْلِ عَدَاوَةٌ أَوْ فِسْقٌ لَمْ يَشْهَدْ فَرْعٌ
-
وَصَحَّ أَدَاءُ كَامِلٍ تَحَمَّلَ نَاقِصًا
-
وَيَكْفِي فَرْعَانِ لِأَصْلَيْنِ
-
وَشَرْطُ قَبُولِهَا مَوْتُ أَصْلٍ أَوْ عُذْرُهُ بِعُذْرِ جُمُعَةٍ أو غيبة فَوْقَ عَدْوَى
-
وَأَنْ يُسَمِّيَهُ فَرْعٌ وَلَهُ تَزْكِيَتُهُ