فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٧٥٠منهج الطلابالشافعيةج ٢ ص ٢٧٦ج ٢ ص ٢٧٦

وَشُرِطَ لِشَهَادَةٍ بِفِعْلٍ كَزِنَا إبْصَارٌ فَيُقْبَلُ أَصَمُّ وَهُوَ وَسَمْعٌ فَلَا يُقْبَلُ أَصَمُّ وَأَعْمَى إلَّا أَنْ يُقِرَّ فِي أُذُنِهِ فَيُمْسِكَهُ حَتَّى يَشْهَدَ أَوْ يَكُونَ عَمَاهُ بَعْدَ تَحَمُّلِهِ وَالْمَشْهُودُ لَهُ وَ عَلَيْهِ مَعْرُوفَيْ الِاسْمِ وَالنَّسَبِ

الشروح عليها

فتح الوهاب بشرح منهج الطلابزكريا الأنصاري

" وَشُرِطَ لِشَهَادَةٍ بِفِعْلٍ كَزِنَا " وَغَصْبٍ وَوِلَادَةٍ " إبْصَارٌ " لَهُ مَعَ فَاعِلِهِ فَلَا يَكْفِي فِيهِ السَّمَاعُ مِنْ الْغَيْرِ وَقَدْ تَجُوزُ الشَّهَادَةُ فِيهِ بِلَا إبْصَارٍ كَأَنْ يَضَعَ أَعْمَى يَدَهُ عَلَى ذَكَرِ رَجُلٍ دَاخِلَ فَرْجِ امْرَأَةٍ فَيُمْسِكَهُمَا حتى يشهد عِنْدَ قَاضٍ بِمَا عَرَفَهُ " فَيُقْبَلُ " فِي ذَلِكَ " أَصَمُّ " لِإِبْصَارِهِ

٢٬٠٧٨

وَيَجُوزُ تَعَمُّدُ النَّظَرِ لِفَرْجَيْ الزَّانِيَيْنِ لِتَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ لِأَنَّهُمَا هَتَكَا حُرْمَةَ أَنْفُسِهِمَا " وَ " شرط لشهادة " يقول كَعَقْدٍ " وَفَسْخٍ وَإِقْرَارٍ " هُوَ " أَيْ إبْصَارٌ " وَسَمْعٌ فَلَا يُقْبَلُ " فِيهِ " أَصَمُّ " لَا يَسْمَعُ شَيْئًا " وَ " لَا " أَعْمَى " تَحَمَّلَ شَهَادَةً فِي مُبْصِرٍ لِجَوَازِ اشْتِبَاهِ الْأَصْوَاتِ وَقَدْ يُحَاكِي الْإِنْسَانُ صَوْتَ غَيْرِهِ فَيَشْتَبِهَ بِهِ " إلَّا أَنْ " يُتَرْجِمَ أَوْ يَسْمَعَ كَمَا مَرَّ أَوْ يَشْهَدَ بِمَا يَثْبُتُ بِالتَّسَامُعِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَوْ " يُقِرَّ " شَخْصٌ " فِي أُذُنِهِ " بِنَحْوِ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ مَالٍ لِرَجُلٍ مَعْرُوفِ الِاسْمِ وَالنَّسَبِ " فَيُمْسِكَهُ حَتَّى يَشْهَدَ " عَلَيْهِ عِنْدَ قَاضٍ " أَوْ يَكُونَ عَمَاهُ بَعْدَ تَحَمُّلِهِ وَالْمَشْهُودُ لَهُ وَ " الْمَشْهُودُ " عَلَيْهِ مَعْرُوفَيْ الِاسْمِ وَالنَّسَبِ " فَيُقْبَلُ لِحُصُولِ الْعِلْمِ بأنه المشهود عليه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.