وَلَوْ قَالَ كَاتَبْتُك وَأَنَا مَجْنُونٌ أَوْ مَحْجُورٌ عَلَيَّ فَأَنْكَرَ حَلَفَ السَّيِّدُ إنْ عَرَفَ ذَلِكَ وَإِلَّا فَالْمُكَاتَبُ أَوْ قَالَ وَضَعْت النَّجْمَ الْأَوَّلَ أَوْ بَعْضًا فَقَالَ بَلْ الْآخَرَ أَوْ الْكُلَّ حَلَفَ السَّيِّدُ
الشروح عليها
" وَلَوْ قَالَ " السَّيِّدُ " كَاتَبْتُك وَأَنَا مَجْنُونٌ أَوْ مَحْجُورٌ عَلَيَّ فَأَنْكَرَ " الْمُكَاتَبُ الْجُنُونَ أَوْ الْحَجْرَ " حَلَفَ السَّيِّدُ " فَيُصَدَّقُ " إنْ عَرَفَ " لَهُ " ذَلِكَ " أَيْ مَا ادَّعَاهُ لِقُوَّةِ جَانِبِهِ بِذَلِكَ " وَإِلَّا فَالْمُكَاتَبُ " لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا ادَّعَاهُ السَّيِّدُ وَلَا قَرِينَةَ وَالْحُكْمُ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ مُخَالِفٌ لِمَا ذُكِرَ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ زَوَّجَ بِنْتَه ثُمَّ قَالَ كُنْت مَحْجُورًا عَلَيَّ أَوْ مَجْنُونًا يَوْمَ زَوَّجْتهَا لم يصدق وإن عهد له بذلك وَفَرَّقَ بِأَنَّ الْحَقَّ ثَمَّ تَعَلَّقَ بِثَالِثٍ بِخِلَافِهِ هُنَا وَذِكْرُ التَّحْلِيفِ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي مِنْ زِيَادَتِي " أَوْ قَالَ " السَّيِّدُ " وَضَعْت " عَنْك " النَّجْمَ الْأَوَّلَ أَوْ بَعْضًا " مِنْ النُّجُومِ " فَقَالَ " الْمُكَاتَبُ " بَلْ " وَضَعْت النَّجْمَ " الْآخَرَ أَوْ الْكُلَّ " أَيْ كُلَّ النُّجُومِ " حَلَفَ السَّيِّدُ " فَيُصَدَّقُ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِمُرَادِهِ وَفِعْلِهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.