كتاب الكتابة
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬٨٨٠ إلى ٢٬٩٢٦
-
٢/٣٠١٢/٣٠١
هي سنة بِطَلَبِ أَمِينٍ مُكْتَسِبٍ وَإِلَّا فَمُبَاحَةٌ وَأَرْكَانُهَا رَقِيقٌ وَصِيغَةٌ وَعِوَضٌ وَسَيِّدٌ وَشُرِطَ فِيهِ مَا مَرَّ فِي مُعْتِقٍ وَكِتَابَةُ مَرِيضٍ مِنْ الثُّلُثِ
-
٢/٣٠٢٢/٣٠٢
فَإِنْ خَلَّفَ مِثْلَيْهِ صَحَّتْ فِي كُلِّهِ أَوْ مِثْلَهُ فَفِي ثُلُثَيْهِ أَوْ لَمْ يَخْلُفْ غَيْرَهُ فَفِي ثُلُثِهِ وَفِي الرَّقِيقِ اخْتِيَارٌ وَعَدَمُ صِبًا وَجُنُونٍ وَأَنْ لَا يَتَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ
-
وَفِي الصِّيغَةِ لَفْظٌ يُشْعِرُ بِهَا إيجَابًا كَكَاتَبْتُك عَلَى كَذَا مُنَجَّمًا مَعَ إذَا أَدَّيْته فَأَنْتَ حُرٌّ لَفْظًا أو نية وَقَبُولًا كَقَبِلْتُ ذَلِكَ
-
وَفِي الْعِوَضِ كَوْنُهُ دَيْنًا وَلَوْ مَنْفَعَةً مُؤَجَّلًا مُنَجَّمًا بِنَجْمَيْنِ فَأَكْثَرَ
-
وَلَوْ فِي مُبَعَّضٍ مَعَ بَيَانِ قَدْرِهِ
-
وَصِفَتِهِ وَعَدَدِ النُّجُومِ وَقِسْطِ كُلِّ نَجْمٍ
-
وَلَوْ كَاتَبَ عَلَى خِدْمَةِ شَهْرٍ وَدِينَارٍ وَلَوْ فِي أَثْنَائِهِ صَحَّتْ لَا عَلَى أَنْ يَبِيعَهُ كَذَا
-
٢/٣٠٣٢/٣٠٣
وَلَوْ كَاتَبَهُ وَبَاعَهُ ثَوْبًا بِأَلْفٍ وَنَجَّمَهُ وَعَلَّقَ الْحُرِّيَّةَ بِأَدَائِهِ صَحَّتْ لَا الْبَيْعُ وَصَحَّتْ كِتَابَةُ أَرِقَّاءَ عَلَى عِوَضٍ وَوَزَّعَ عَلَى قِيمَتِهِمْ وَقْتَ الْكِتَابَةِ فَمَنْ أَدَّى حِصَّتَهُ عَتَقَ
-
وَمَنْ عَجَزَ رُقَّ لَا بَعْضِ رَقِيقٍ
-
وَلَوْ كَاتَبَاهُ مَعًا صَحَّ إنْ اتَّفَقَتْ النُّجُومُ وَجُعِلَتْ عَلَى نِسْبَةِ مِلْكَيْهِمَا
-
فَلَوْ عَجَزَ فَعَجَّزَهُ أَحَدُهُمَا وَأَبْقَاهُ الْآخَرُ لَمْ تَجُزْ
-
وَلَوْ أَبْرَأَهُ مِنْ نَصِيبِهِ أَوْ أَعْتَقَهُ عَتَقَ وَقُوِّمَ الْبَاقِي إنْ أَيْسَرَ وَعَادَ الرِّقُّ لَزِمَ السيد في صَحِيحَةٍ قَبْلَ عِتْقٍ حَطُّ مُتَمَوِّلٍ مِنْ النُّجُومِ أَوْ دَفْعُهُ مِنْ جِنْسِهَا
-
وَالْحَطُّ وَكَوْنُ كُلٍّ في الأخير وَرُبْعًا فَسَبْعًا أَوْلَى
-
وَحَرُمَ مِنْهُ عَلَيْهِ عَنْهُ وَعَتَقَ الْمُكَاتَبُ إنْ أَدَّى الْكُلَّ الْمُكَاتَبُ عَنْ الْحَلِفِ مِنْ النُّجُومِ خَرَجَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُؤَنِ مِنْ وَطْئِهِ أَوْ مَعَهُ رِقًّا وَعِتْقًا وَهُوَ مَمْلُوكٌ لِأَبِيهِ يُمْتَنَعُ بَيْعُهُ وَلَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ لِضَعْفِ مِلْكِهِ فَوَقَفَ عِتْقُهُ عَلَى عِتْقِ أَبِيهِ إنْ عَتَقَ عَتَقَ وَإِلَّا رُقَّ وَصَارَ لِلسَّيِّدِ
-
٢/٣٠٥٢/٣٠٥
وَلَوْ عَجَّلَ لَمْ يُجْبَرْ السَّيِّدُ عَلَى قَبْضٍ إن امتنع لغرض وَإِلَّا أُجْبِرَ
-
فَإِنْ أَبَى قَبَضَ الْقَاضِي أَوْ عَجَّلَ بَعْضًا لِيُبْرِئَهُ فَقَبَضَ وَأَبْرَأ بَطَلًا
-
وَصَحَّ اعْتِيَاضٌ عَنْ نُجُومٍ لَا بَيْعُهَا وَلَا بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ
-
فلو باع لِلْمُشْتَرِي لَمْ يُعْتَقْ وَيُطَالِبُ السَّيِّدُ الْمُكَاتَبَ وَالْمُكَاتَبُ الْمُشْتَرِيَ وَلَيْسَ لَهُ تَصَرُّفٌ فِي شَيْءٍ مِمَّا بِيَدِ مُكَاتَبِهِ
-
وَلَوْ قَالَ لَهُ غَيْرُهُ اعْتِقْ مُكَاتِبَك بِكَذَا فَفَعَلَ عَتَقَ وَلَزِمَهُ مَا الْتَزَمَ الْكِتَابَةُ لَازِمَةٌ لِلسَّيِّدِ فَلَا يَفْسَخُهَا إلَّا إنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ عَنْ أَدَاءً أَوْ امْتَنَعَ مِنْهُ أَوْ غَابَ
-
وَإِنْ حَضَرَ مَالُهُ وَلَيْسَ لِحَاكِمٍ أَدَاءٌ مِنْهُ وَجَائِزَةٌ لِلْمُكَاتَبِ فَلَهُ تَرْكُ الْأَدَاءِ وَ الْفَسْخُ
-
وَلَوْ اسْتَمْهَلَ عِنْدَ الْمَحَلِّ لِعَجْزِ سُنَّ إمْهَالُهُ أَوْ لِبَيْعِ عَرَضٍ وَجَبَ وَلَهُ أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى ثَلَاثَةٍ أَوْ لِإِحْضَارِ مَالِهِ مِنْ دُونِ مَرْحَلَتَيْنِ وَجَبَ
-
٢/٣٠٦٢/٣٠٦
وَلَا تَنْفَسِخُ بِجُنُونٍ وَلَا بِحَجْرِ سَفَهٍ وَيَقُومُ وَلِيُّ السَّيِّدِ مقامه في قَبْضٍ وَالْحَاكِمُ مَقَامَ الْمُكَاتَبِ فِي أَدَاءً إنْ وُجِدَ لَهُ ما لا وَلَمْ يَأْخُذْ السَّيِّدُ
-
وَلَوْ جَنَى عَلَى سَيِّدِهِ لَزِمَهُ قَوَدٌ أَوْ أَرْشٌ مِمَّا مَعَهُ
-
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلَهُ تَعْجِيزُهُ أَوْ لَزِمَهُ قَوَدٌ أَوْ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْأَرْشُ
-
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَالٌ عَجَّزَهُ الْحَاكِمُ بِطَلَبِ الْمُسْتَحَقِّ وَبِيعَ بِقَدْرِ الْأَرْشِ وَبَقِيَتْ الْكِتَابَةُ فِيمَا بَقِيَ وَلِلسَّيِّدِ فِدَاؤُهُ
-
وَلَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ أَبْرَأَهُ بَعْدَ الْجِنَايَةِ عَتَقَ وَلَزِمَهُ الْفِدَاءُ
-
وَلَوْ قُتِلَ الْمُكَاتَبُ بَطَلَتْ وَلِسَيِّدِهِ قَوَدٌ عَلَى قَاتِلِهِ إنْ كَافَأَهُ وَإِلَّا فَالْقِيمَةُ وَلِمُكَاتَبٍ تَصَرُّفٌ لَا تَبَرُّعَ فِيهِ وَلَا خَطَرَ وَشِرَاءُ مَنْ يُعْتَقُ عَلَى سَيِّدِهِ
-
وَيُعْتَقُ بِعَجْزِهِ وَشِرَاءُ مَنْ يُعْتِقُ عَلَيْهِ بِإِذْنٍ وَتَبِعَهُ رِقًّا وَعِتْقًا الْكِتَابَةُ الْبَاطِلَةُ بِاخْتِلَالِ رُكْنٍ مُلْغَاةٌ إلَّا فِي تَعْلِيقٍ مُعْتَبَرٍ وَالْفَاسِدَةُ بِكِتَابَةِ بَعْضٍ أَوْ فَسَادِ شَرْطٍ أَوْ عِوَضٍ أَوْ أَجَلٍ كَالصَّحِيحَةِ فِي اسْتِقْلَالِهِ بِكَسْبٍ و أَخْذِ أَرْشِ جناية عليه ومهر
-
٢/٣٠٧٢/٣٠٧
وَفِي أَنَّهُ يُعْتَقُ بِالْأَدَاءِ ويَتْبَعُهُ كَسْبُهُ وَكَالتَّعْلِيقِ فِي أَنَّهُ لَا يُعْتَقُ بغير أدائه
-
وتَبْطُلُ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ
-
وتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ و لَا يُصْرَفُ لَهُ سَهْمُ الْمُكَاتَبِينَ فِي أَنَّ لِلسَّيِّدِ فَسْخَهَا وأَنَّهَا تَبْطُلُ بِنَحْوِ إغماء السيد وحجر سفه عليه
-
وأَنَّ الْمُكَاتَبَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا أَدَّاهُ أَوْ بِبَدَلِهِ إنْ كَانَ لَهُ قِيمَةٌ وَهُوَ عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ وَقْتَ الْعِتْقِ
-
فَإِنْ اتَّحَدَا فَالتَّقَاصُّ
-
وَلَوْ بِلَا رِضًا وَيَرْجِعُ صَاحِبُ الْفَضْلِ بِهِ
-
٢/٣٠٨٢/٣٠٨
فَإِنْ فَسَخَهَا أَحَدُهُمَا أَشْهَدَ
-
فَلَوْ قَالَ بَعْدَ قَبْضِهِ كُنْت فَسَخْت فَأَنْكَرَ حَلَفَ
-
وَلَوْ ادَّعَى كِتَابَةً فَأَنْكَرَ سَيِّدُهُ أَوْ وَارِثُهُ حَلَفَ
-
وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ النُّجُومِ أَوْ صِفَتِهَا تَحَالَفَا
-
ثُمَّ إنْ لَمْ يَقْبِضْ مَا ادَّعَاهُ وَلَمْ يَتَّفِقَا فَسَخَهَا الْحَاكِمُ
-
وَإِنْ قَبَضَهُ وَقَالَ الْمُكَاتَبُ بَعْضُهُ وَدِيعَةٌ لِي عَتَقَ وَرَجَعَ بِمَا أَدَّى و السَّيِّدُ بِقِيمَتِهِ وَقَدْ يَتَقَاصَّانِ
-
وَلَوْ قَالَ كَاتَبْتُك وَأَنَا مَجْنُونٌ أَوْ مَحْجُورٌ عَلَيَّ فَأَنْكَرَ حَلَفَ السَّيِّدُ إنْ عَرَفَ ذَلِكَ وَإِلَّا فَالْمُكَاتَبُ أَوْ قَالَ وَضَعْت النَّجْمَ الْأَوَّلَ أَوْ بَعْضًا فَقَالَ بَلْ الْآخَرَ أَوْ الْكُلَّ حَلَفَ السَّيِّدُ
-
وَلَوْ قَالَ كَاتَبَنِي أَبُوكُمَا فَصَدَّقَاهُ فَمُكَاتَبٌ
-
فَمَنْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ أَوْ أبرأه عن نصيبه عتق
-
ثُمَّ إنْ عَتَقَ نَصِيبَ الْآخَرِ فَالْوَلَاءُ لِلْأَبِ
-
وَإِنْ عَجَزَ عَادَ قِنًّا وَلَا سِرَايَةَ
-
وَإِنْ صدقه أحدهما فنصيبه مكاتب ونصيب المكذب قن يحلفه
-
فَإِنْ أَعْتَقَ الْمُصَدِّقُ وَكَانَ مُوسِرًا سَرَى الْعِتْقُ