وَالْأَوْلَى بِإِمَامَتِهَا أَبٌ فَأَبُوهُ فَابْنٌ فَابْنُهُ فَبَاقِي الْعَصَبَةِ بِتَرْتِيبِ الْإِرْثِ فَذُو رَحِمٍ وَقُدِّمَ حُرٌّ عَلَى عَبْدٍ أَقْرَبَ
الشروح عليها
" وَالْأَوْلَى بِإِمَامَتِهَا " أَيْ صَلَاةِ الْمَيِّتِ مَنْ يَأْتِي وَإِنْ أَوْصَى بِهَا لِغَيْرِهِ لِأَنَّهَا حَقُّهُ فَلَا تَنْفُذُ وَصِيَّتُهُ بِإِسْقَاطِهَا كالإرث وماورد مِمَّا يُخَالِفُهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْوَلِيَّ أَجَازَ الوصية فالأولى " أَبٌ فَأَبُوهُ " وَإِنْ عَلَا " فَابْنٌ فَابْنُهُ " وَإِنْ سَفَلَ " فَبَاقِي الْعَصَبَةِ " مِنْ النَّسَبِ وَالْوَلَاءِ وَالْإِمَامَةِ " بِتَرْتِيبِ الْإِرْثِ " فِي غَيْرِ نَحْوِ ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ كَمَا سَيَأْتِي فَيُقَدَّمُ الْأَخُ الشقيق ثم الأخ لأب ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ الشَّقِيقِ ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَهَكَذَا ثُمَّ الْمُعْتِقُ ثُمَّ عَصَبَتُهُ ثُمَّ مُعْتِقُ الْمُعْتِقِ ثُمَّ عَصَبَتُهُ وَهَكَذَا ثُمَّ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ عِنْدَ انْتِظَامِ بَيْتِ الْمَالِ " فَذُو رَحِمٍ " وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا مَا يَشْمَلُ الْأَخَ للأم فيقدم منهم أو الْأُمِّ ثُمَّ الْأَخُ لِلْأُمِّ ثُمَّ الْخَالُ ثُمَّ العم للأم وقولي فأبواه أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ الْجَدُّ. " وَقُدِّمَ حُرٌّ " عَدْلٌ " عَلَى عَبْدٍ أَقْرَبَ " مِنْهُ وَلَوْ أَفْقَهَ وَأَسَنَّ أَوْ فَقِيهًا لِأَنَّهُ أَلْيَقُ بِالْإِمَامَةِ لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا حَقَّ فِيهَا لِلزَّوْجِ وَلَا لِلْمَرْأَةِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا وُجِدَ مَعَ الزَّوْجِ غَيْرُ الْأَجَانِبِ وَمَعَ الْمَرْأَةِ ذَكَرٌ أَوْ خُنْثَى فِيمَا يَظْهَرُ وَإِلَّا فَالزَّوْجُ مُقَدَّمٌ على الأجانب والمرأة تصلي وَتُقَدَّمُ بِتَرْتِيبِ الذَّكَرِ وَيُقَدَّمُ الْعَبْدُ الْقَرِيبُ عَلَى الْحُرِّ الْأَجْنَبِيِّ كَمَا أَفْهَمَهُ التَّقْيِيدُ بِالْأَقْرَبِ وَالْعَبْدُ الْبَالِغُ عَلَى الْحُرِّ الصَّبِيِّ وَشَرْطُ الْمُقَدَّمِ أَنْ لَا يَكُونَ قَاتِلًا كَمَا فِي الْغُسْلِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.