وَلَوْ اشْتَبَهَ صام بتحر فَإِنْ وَقَعَ فِيهِ فَأَدَاءٌ أَوْ بَعْدَهُ فَقَضَاءٌ فَيُتِمُّ عَدَدَهُ أَوْ قَبْلَهُ وَأَدْرَكَهُ صَامَهُ وَإِلَّا قَضَاهُ وَتَرْكُ جِمَاعِ وَاسْتِقَاءَةِ غير جاهل معذور ذاكرا مُخْتَارًا لَا قَلْعِ نُخَامَةٍ وَمَجِّهَا بِنَفْسِهَا وَقَدَرَ عَلَى مَجِّهَا أَفْطَرَ
الشروح عليها
" وَلَوْ اشْتَبَهَ " رَمَضَانُ عليه " صام بتحر فَإِنْ وَقَعَ فِيهِ فَأَدَاءٌ " وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي " أَوْ بَعْدَهُ فَقَضَاءٌ فَيُتِمُّ عَدَدَهُ " إنْ نَقَصَ عَنْهُ مَا صَامَهُ " أَوْ قَبْلَهُ وَأَدْرَكَهُ صَامَهُ وَإِلَّا قَضَاهُ " وُجُوبًا فِيهِمَا. " تَنْبِيهٌ " لَوْ وَقَعَ فِي رَمَضَانَ السَّنَةَ الْقَابِلَةَ وَقَعَ عَنْهَا لَا عَنْ الْقَضَاءِ. " وَ " ثَانِيهَا " تَرْكُ جِمَاعِ وَاسْتِقَاءَةِ غير جاهل معذور ذاكرا " للصوم " مُخْتَارًا " فَصَوْمُ مَنْ جَامَعَ أَوْ تَقَايَأَ ذَاكِرًا مُخْتَارًا عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِ أَوْ جَاهِلًا غَيْرَ مَعْذُورٍ بَاطِلٌ لِلْإِجْمَاعِ فِي الْأَوَّلِ وَلِخَبَرِ ابْنِ حِبَّانَ وَغَيْرِهِ وَصَحَّحُوهُ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ أَيْ غَلَبَهُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ فِي الثَّانِي فَلَا يَبْطُلُ بِذَلِكَ نَاسِيًا وَلَا مُكْرَهًا وَلَا جَاهِلًا مَعْذُورًا بِأَنْ قَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ وَلَا بِغَلَبَةِ الْقَيْءِ وَالِاسْتِقَاءَةُ مُفْطِرَةٌ وَإِنْ عَلِمَ لم يرجع شيء منها إلى جوفه بها فَهِيَ مُفْطِرَةٌ لِعَيْنِهَا لَا لِعَوْدِ شَيْءٍ مِنْ الْقَيْءِ وَالتَّقْيِيدُ بِغَيْرِ الْجَاهِلِ الْمَعْذُورِ فِي الْجِمَاعِ وَالِاسْتِقَاءَةِ مَعَ التَّقْيِيدِ بِالذَّاكِرِ
وَالْمُخْتَارِ فِي الِاسْتِقَاءَةِ مِنْ زِيَادَتِي " لَا " تَرْكُ " قَلْعِ نُخَامَةٍ وَمَجِّهَا " إلَى الْجَوْفِ " بِنَفْسِهَا وَقَدَرَ عَلَى مَجِّهَا أَفْطَرَ " لِتَقْصِيرِهِ
بِخِلَافِ مَا إذَا عَجَزَ عَنْهُ
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.