وَلَا يَجِبُ تَدَارُكُ زَمَنِهِ إنْ عَيَّنَ مُدَّةً وينقطع التتابع بِخُرُوجِهِ بِلَا عُذْرٍ لَا لِتَبَرُّزٍ وَلَوْ بدار له لم يفحش بعدها وَلَا لَهُ أُخْرَى أَقْرَبُ أَوْ فَحُشَ
الشروح عليها
" وَلَا يَجِبُ تَدَارُكُ زَمَنِهِ " أَيْ الْعَارِضِ الْمَذْكُورِ " إنْ عَيَّنَ مُدَّةً " كَهَذَا الشَّهْرِ لِأَنَّ النَّذْرَ فِي الْحَقِيقَةِ لِمَا عَدَاهُ فَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهَا كَشَهْرٍ وَجَبَ تَدَارُكُهُ لِتَتِمَّ المدة ويكون
فائدة الشرط تَنْزِيلُ ذَلِكَ الْعَارِضِ مَنْزِلَةَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِي أَنَّ التَّتَابُعَ لَا يَنْقَطِعُ بِهِ
قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً أَوْ بِالْعَكْسِ فَإِنْ عَيَّنَ زَمَنًا وَفَاتَهُ كَفَى لأنه قضاء وإلا فلا " وينقطع التتابع " زِيَادَةً عَلَى مَا مَرَّ " بِخُرُوجِهِ " مِنْ الْمَسْجِدِ " بِلَا عُذْرٍ " مِنْ الْأَعْذَارِ الْآتِيَةِ
بِخِلَافِ خُرُوجِ بعضه كرأس ويد ورجل لم. يَعْتَمِدْ عَلَيْهَا وَيَدَيْنِ وَرِجْلَيْنِ لَمْ يَعْتَمِدْ عَلَيْهِمَا كَأَنْ كَانَ قَاعِدًا " لَا " بِخُرُوجِهِ " لِتَبَرُّزٍ وَلَوْ بدار له لم يفحش بعدها " عن الْمَسْجِدِ " وَلَا لَهُ " دَارٌ " أُخْرَى أَقْرَبُ " مِنْهَا " أَوْ فَحُشَ " بُعْدُهَا
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.