فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل: في الاعتكاف المنذور

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٦٣١ إلى ٦٣٥

  1. ١/١٥٤١/١٥٤

    نَذَرَ مُدَّةً وَشَرَطَ تَتَابُعَهَا لزمه أَدَاءً وَقَضَاءً أَوْ يَوْمًا لَمْ يَجُزْ تَفْرِيقُهُ

  2. وَلَوْ شَرَطَ مَعَ تَتَابُعٍ خُرُوجًا لعارض مباح مَقْصُودٍ غَيْرِ مُنَافٍ صَحَّ

  3. ١/١٥٥١/١٥٥

    وَلَا يَجِبُ تَدَارُكُ زَمَنِهِ إنْ عَيَّنَ مُدَّةً وينقطع التتابع بِخُرُوجِهِ بِلَا عُذْرٍ لَا لِتَبَرُّزٍ وَلَوْ بدار له لم يفحش بعدها وَلَا لَهُ أُخْرَى أَقْرَبُ أَوْ فَحُشَ

  4. ١/١٥٦١/١٥٦

    وَلَمْ يَجِدْ بِطَرِيقِهِ لَائِقًا أَوْ عَادَ مَرِيضًا بِطَرِيقِهِ ما لم يعدل ويطل وقوفه وَلَا لِمَرَضٍ يُحْوِجُ لِخُرُوجٍ أَوْ لِنِسْيَانٍ أَوْ لأذان راتب إلى منارة للمسجد مُنْفَصِلَةً قَرِيبَةً أَوْ لِنَحْوِهَا

  5. ١/١٥٧١/١٥٧

    وَيَجِبُ قَضَاءُ زَمَنِ خُرُوجٍ لِعُذْرٍ إلَّا زَمَنَ نَحْوِ تَبَرُّزٍ