فَإِنْ أَبَى الْإِذْنَ قَالَ لَهُ الْحَاكِمُ ائْذَنْ أو أبرىء أَوْ الرَّاهِنُ بَيْعَهُ أَلْزَمَهُ الْحَاكِمُ بِهِ أَوْ بِوَفَاءٍ
الشروح عليها
فتح الوهاب بشرح منهج الطلابزكريا الأنصاري
" فَإِنْ أَبَى " الْمُرْتَهِنُ " الْإِذْنَ قَالَ لَهُ الْحَاكِمُ ائْذَنْ " فِي بيعه " أو أبرىء " دَفْعًا لِضَرَرِ الرَّاهِنِ " أَوْ " أَبَى " الرَّاهِنُ بَيْعَهُ أَلْزَمَهُ الْحَاكِمُ بِهِ " أَيْ بِبَيْعِهِ " أَوْ بِوَفَاءٍ " بحبس أو غيره
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.