فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

فتح الوهاب بشرح منهج الطلابزكريا الأنصاري

" فَلَا يَتَعَلَّقُ " أَيْ الدَّيْنُ " بِزَوَائِدِهَا " أَيْ التَّرِكَةِ كَكَسْبٍ وَنِتَاجٍ لِأَنَّهَا حَدَثَتْ في ملك الوارث " وللوارث إمساكها بالأقل مِنْ قِيمَتِهَا وَالدَّيْنِ " حَتَّى لَوْ كَانَ الدَّيْنُ أكثر من التركة وقال الوارث أنا آخُذُهَا بِقِيمَتِهَا وَأَرَادَ الْغُرَمَاءُ بَيْعَهَا لِتَوَقُّعِ زِيَادَةِ رَاغِبٍ أُجِيبَ الْوَارِثُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهَا لَا تَزِيدُ عَلَى الْقِيمَةِ وَهَذِهِ الصُّورَةُ وَارِدَةٌ عَلَى قَوْلِ الْأَصْلِ لِلْوَارِثِ إمْسَاكُهَا وَقَضَاءُ الدَّيْنِ مِنْ ماله

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.