فمن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمى محترمة ردهما لا جلد ميتة واتلاف الثلاثة هدر
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(فمن غصب كلبا يقتنى) ككلب صيد وزرع (أو) غصب (خمر ذمى محترمة) أي مستترة (ردهما) لزوما لجواز الانتفاع بالكلب ولكون الخمر مالا عند الذمى يقر على شربها
١٬٥١٧
وكذا خمر خلال، و (لا) يلزمه رد (جلد ميتة)
١٬٥١٨
قال في الإقناع نجسة لأنه لا يطهر بدبغه ولا قيمة له،
١٬٥١٩
وقال الحارثي يرده حيث قلنا يباح الانتفاع به في اليابسات. (واتلاف الثلاثة) أي الكلب والخمر والميتة (هدر) مسلما كان المتلف أو ذميا لأنه ليس لها عوض شرعي لعدم جواز بيعها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.