وإن زرع الأرض عليه بعد حصد الأجرة وقبله يخير مالك بين تركه إليه بالأجرة أو تملكه بمثله بذر و نفقته
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(وإن زرع) الغاصب (الأرض) فليس لربها (عليه بعد حصد) الزرع إلا (الأجرة) وضمان النقص، وليس له تملكه لأنه انفصل عن ملكه، (وقبله) أي الحصد (يخير مالك) الأرض (بين تركه) أي الزرع في أرضه (إليه) أي إلى الحصاد (بالأجرة أو تملكه بمثله بذر و) عوض لواحق من (نفقته) لحرث وسقي وغيرهما ولا أجرة لمكثه
١٬٥٢٨
فائدة: إن تملكه بعد وجوب الزكاة فهي على الغاصب، وقبله عليه
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.