ولو غصب ما اتجر به أو صاد به فمهما حصل بذلك فلمالكه أو ما حصد به فـ عليه أجرته،
الشروح عليها
(ولو غصب ما اتجر به) فمهما حصل بتلك التجارة من ربح فلمالكه (أو) صاد به فمهما حصل بذلك فمالكه، أو ما حصد به فعليه أجرته،
وإن نسج الغزل أو قصر الثوب أو نجر الخشب أو صار الحب زرعا أو البيضة فرخا ونحوه رده مع أرش نقص، ومع قن خصاه قيمته، ولا يضمن نقصا لتغير سعر،
وإن تعلم قن صنعة أو سمن فزادت قيمته ثم زالا ضمن.
وإن خلطه بما لا يتميز كنحو زيت أو حنطة بمثله أو صبغ الثوب ولم تنقص قيمته غصب فرسا أو جارحا فـ (صاد) عليه أو (به فمهما حصل بذلك) الجارح أو الفرس (فلمالكه) أي مالك الفرس أو الجارح لأنه حصل بسببه فكان له، ويسقط عمل الغاصب لحديث رواه الترمذي «ليس لعرق ظالم حق»،
وكذا لو غصب شبكة أو شركا أو عبدا وصاد به أو كسب (أو) أي ولو غصب (ما حصد به) أو قطع (فـ) ـهو للغاصب و (عليه أجرته، وإن نسج) الغاصب
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.