فيحرم التقاط ذلك ويضمن كمغصوب ومع كتمه بقيمته مرتين الثالث سائر الأموال كثمن ومتاع وفصلان وعجاجيل فـ لمن أمن نفسه عليها أخذها
الشروح عليها
(فيحرم التقاط ذلك) المذكور لحديث أحمد «لا يأوى الضالة إلا الضال»، ولا يملك بتعريف،
وكذا أحجار طواحين وقدور ضخمة وأخشاب كبيرة ونحوها (و) ما حرم التقاطه (يضمن) بالبناء للمفعول أي يضمنه آخذ إن تلف أو نقص (كمغصوب) لأن الشارع لم يأذن فيه (و) يضمن ما حرم التقاطه (مع كتمه) عن ربه (بقيمته مرتين) بأن التقطه وكتمه ثم ثبت ببينة أو إقرار وتلف فعليه قيمته مرتين نصا،
وإن لم يتلف رده، ويزول ضمانه بدفعه للأمام أو نائبه أو رده إلى مكانه بإذنه. والله أعلم القسم (الثالث سائر) أي باقي (الأموال) ما عدا القسمين السابقين (كثمن) أي نقد (ومتاع) كفرش وكتب وأواني ونحوها وغنم (وفصلان) واحده فصيل ولد الناقة (وعجاجيل) واحده عجل ولد البقرة وخشبة ونحو ذلك (فـ) ـهذه يجوز (لمن أمن نفسه عليها) وقوى على تعريفها (أخذها) والأفضل مع ذلك تركها ولو بمضيقة فصل
ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس -غير المساجد- حولا كاملا من التقاطه وتملك بعده
ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة وعائها أو كائها وعفاصها وقدرها وجنسها وصفتها.
ومتى جاء ربها ووصفها لزم دفعها إليه.
ومن فصل وهذا القسم ثلاثة أضرب: أحدها حيوان فيلزمه فعل الأحظ من أكله بقيمته أو بيعه وحفظ ثمنه أو حفظه وينفق عليه، وله الرجوع بنيته،
فإن استوت الثلاثة خير الثاني ما يخشى فساده فيلزمه فعل الأحظ من بيعه أو أ: له بقيمته وتجفيف ما يجفف،
فإن استوت خير أيضا. الثالث سائر الأموال،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.