ويصح من مسلم على ذمي وعكسه وكونه على معين ملك غير مسجد ونحوه
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(ويصح) الوقف (من مسلم على) مسلم و (ذمي) أو فاسق وعكسه، وكونه على معين يملك غير مسجد ونحوه، فلا يصح على رجل ومسجد غير معينين ولا على ملك وحيوان وقبر ونحوها، وكون واقف نافذ التصرف، ووقفه ناجزا فصل
١٬٦٢٣
ويجب العمل بشرط واقف من جمع أو غنى معين، (و) يصح (عكسه) أي من كافر على معين،
١٬٦٢٤
وإن وقف على غيره واستثنى غلته أو بعضها أو الأكل أو الانتفاع له أو لأهله أو ولده أو يطعم صديقه مدة حياته صح
١٬٦٢٥
وكذا مدة معينه، فلو مات في أثنائه فلورثه. (و) الثالث (كونه) أي الوقف (على معين) من جهة أو شخص غير نفسه على الأصح يصح أن (ملك) ملكا ثابتًا (غير مسجد) معين (ونحوه) كمدرسة معينة فيصح لما تقدم،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.