الهبة مستحبة ويكره ردها
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(الهبة) تبرع جائز التصرف بتمليك ماله المعلوم الموجود فى حياته غيره،
١٬٦٤٦
فمن قصد باعطاء ثواب الآخرة فقط صدقة، وإكراما وتوددا ونحوه فهدية، مستحبة،
١٬٦٤٧
ويكره ردها وإن قلت، ويكافئ أو يدعو.
١٬٦٤٨
ويجب الرد ان علم أنه أهدى حياء،
١٬٦٤٩
وان شرط فيها عوض معلوم فبيع،
١٬٦٥٠
ويصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه ومجهول تعذر علمه وكابراء منه. وتنعقد بما يدل عليها عرفا، وتلزم بقبض وإلا فهبة وعطية ونحلة. وهى (مستحبة) إذا قصد بها وجه الله تعالى كالهبة للعلماء والفقراء وما قصد به صلة الرحم، لا مباهاة ورياء وسمعة فتكره، والصدقة أفضل منها إلا أن يكون فى الهبة معنى أفضل كالاهداء للرسول عليه الصلاة والسلام محبة له ولقريب يصل به رحمه وأخ له فى الله فهذا قد يكون أفضل من الصدقة. (ويكره ردها) أى الهبة
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.