Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض الندي شرح كافي المبتديal-Ba'li

(الهبة) تبرع جائز التصرف بتمليك ماله المعلوم الموجود فى حياته غيره،

1,646

فمن قصد باعطاء ثواب الآخرة فقط صدقة، وإكراما وتوددا ونحوه فهدية، مستحبة،

1,647

ويكره ردها وإن قلت، ويكافئ أو يدعو.

1,648

ويجب الرد ان علم أنه أهدى حياء،

1,649

وان شرط فيها عوض معلوم فبيع،

1,650

ويصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه ومجهول تعذر علمه وكابراء منه. وتنعقد بما يدل عليها عرفا، وتلزم بقبض وإلا فهبة وعطية ونحلة. وهى (مستحبة) إذا قصد بها وجه الله تعالى كالهبة للعلماء والفقراء وما قصد به صلة الرحم، لا مباهاة ورياء وسمعة فتكره، والصدقة أفضل منها إلا أن يكون فى الهبة معنى أفضل كالاهداء للرسول عليه الصلاة والسلام محبة له ولقريب يصل به رحمه وأخ له فى الله فهذا قد يكون أفضل من الصدقة. (ويكره ردها) أى الهبة

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.