ويعتبر قبولها عند وجودها ويثبت ملكه فيها من حين ها والوصية
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(و) الثالث أن العطية (يعتبر قبولها عند وجودها) لأنها تصرف فى الحال، (و) الرابع أن أخذ العطية (يثبت ملكه فيها من حين) وجود (ها) لكن مراعى حتى يعلم هل هو مرض الموت أولا فاذا مات أو خرجت من ثلثه تبين ثبوتها من حينها (والوصية بخلاف ذلك كله) فيسوى بين متقدمها ومتأخرها،
١٬٦٧٢
ويصح الرجوع فيها ولا حكم لقبولها وردها قبل الموت ولا يثبت الملك فيها من حينها،
١٬٦٧٣
ولو أعتق أو وهب قنا فى مرضه فكسب ثم مات سيده فخرج من الثلث فكسب معتق له أو موهوب لموهوب له. [كتاب الوصايا] وتصح ممن لم يعاين الموت اذا كان مكلفا أو مميزا غير سكران ونحوه،
١٬٦٧٤
ويسن لم ترك خيرا - وهو المال الكثير عرفا - أن يوصى بخمسه، وبالكل ممن لا وارث له، كتاب يذكر فيه مسائل من أحكام
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.