وتصح لـ من يصح تملكه ولمسجد وـفرس حبيس ولعبده بـ مشاع كثلث ويعتق ـمنه بقدر ـه
الشروح عليها
[فصل في أحكام الموصى له] (وتصح) الوصية (لـ) ـكل (من يصح تملكه) من مسلم وكافر معين ولو مرتدا أو حربيا، (و) تصح (لمسجد) ونحوه كوقف عليه وتصرف فى مصلحته عملا بالعرف، (و) تصح لـ (ـفرس حبيس) وينفق عليه،
فان مات رد موصى به أو باقيه للورثة كوصيته لبهيمة زيد وتصح لمكاتبه ومكاتب وارثه وأجنبى ولأم ولده
وكذا مدبره، لكن لو ضاق الثلث عنه وعن وصيته بدأ بنفسه فيقدم عتقه على وصيته (و) لا يصح بمعين (لعبده) بل (بـ) ـجزء (مشاع) من ماله (كثلث) ويعتق منه بقدره،
وإن فضل شئ أخذه، وبحمل ولحمل تحقق وجوده لا لكنيسة ولبيت نار ولكتب التوراة والإنجيل ونحو ذلك.
وإن وصى وربع وتصح بنفسه ورقبته (ويعتق) بقبوله ان خرج من ثلثه وإلا فـ (ـمنه بقدر) ثلثـ (ـه) إن لم تجز الورثة عنق باقيه
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.