فصل
كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬١٢٢ إلى ١٬١٢٦
-
١/٣١٠١/٣١٠
تتمة وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة وغيرها من رأس المال وإن لم يوص ـها
-
وإن قال أدوا الواجب من ثلثى أدى
-
فان بقى منه شئ أخذه صاحب التبرع (عملا بوصيته (وإلا سقط
-
وتصح لـ من يصح تملكه ولمسجد وـفرس حبيس ولعبده بـ مشاع كثلث ويعتق ـمنه بقدر ـه
-
١/٣١١١/٣١١
وإن فضل شئ أخذه وبحمل و لحمل تحقق وجوده لا لكنيسة و لبيت نار ولكتب التوراة والانجيل ونحو ذلك