فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(وتصح بـ) شئ (مجهول) كعبد وشاة وثوب ويعطى ما يقع عليه الاسم فان اختلف بالعرف والحقيقة غلبت، (و) تصح (بمعدوم) كما تحمل أمته أو شجرته أبدا أو مدة معينة وكبمائة درهم لا يملكها،

١٬٧٠٦

فان حصل شئ أو قدر على المائة أو شئ منها عند الموت فله، إلا حمل الأمة فقيمته وإلا بطلت. (و) تصح أيضا ([ما) أى شئ (لا يقدر على تسليمه) كآبق وشارد وطير فى هواء ونحوه

١٬٧٠٧

وكذا آنية ذهب أو فضة وبمنفعة مفدرة كأجرة دار ونحوها وبغير مال ككسب مباح النفع.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.