فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(ماله لابنيه وأجنبى فردا) أى الابنان الوصية (فله) أى الأجنبى (التسع) لأنه ثالث ثلاثة وبالرد رجعت الوصية الى الثلث والموصى له ابنان والأجنبى فله ثلث الثلث،

١٬٧٠٥

وإن وصى لزيد والفقراء والمساكين بثلثه فلزيد التسع ولا يدفع له بالفقر شئ لأنه يقتضى المغايرة وإن وصى به للمساكين وله أقارب محاويج غير وارثين ولم يوص لهم فهم أحق به [فصل في حكم الموصى به] يعتبر إمكانه واختصاصه فلا تصح الوصية بمدبر وأم ولد ولا بمال غيره ولو ملكه بعد

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.