فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(وللأم) أحوال فـ (مع ولد أو ولد ابن) وإن نزل إن ورث (أو) مع (اثنين فأكثر) ولو محجوبين بالشخص (من إخوة أو أخوات أو) منـ (ـهما سدس) لمفهوم قوله تعالى {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} وذكر الزمخشرى لفظ الاخوة يتناول الأخوين لأن المقصود الجمعية المطلقة من كمية (و) للأم (مع عدمهم) أى الولد وولد الابن والعدد من الإخوة والأخوات (ثلث) قال فى المغنى بلا خلاف، (و) لها (مع أبوين وزوج أو زوجة ثلث الباقى) بعد فرضها نصا وهو فى الحقيقة

١٬٧٣٩

إما سدس مع زوج وأبوين

١٬٧٤٠

وإما ربع مع زوجة وأبوين وللأب مثلاها، ويسميان بالغراوين والعمرتين لقضاء عمر فيهما بذلك وتابعه عثمان فصل ولجدة فأكثر مع تحاذ سدس، والقربى تحج البعدى مطلقا، لا أب أمه أو أم أبيه، ولا يرث منهن إلا ثلاث فقط أم أم وأم أب وأم أبى أب وإن علون أمومة، ولذات قرابتين مع ذات قرابة ثلثا السدس وغيره،

١٬٧٤١

وإذا لم يكن لولدها أب لكونه ولد زنا أو ادعته وألحق بها أو منفيا بلعان ينقطع تعصيبه ممن نفاه ونحوه فلا يرثه ولا أحد من عصبته ولو إخوة من أب إذا ولدت توءمين فإذا مات أحدهما لم يرثه الآخر بأخوته لأبيه وترثه أمه وذو فرض من فرضه وعصبته بعد ذكور ولده وإن تزل عصبة أمه فى إرث فقط

١٬٧٤٢

فلو خلف أمه وأباها وآخاها فلها الثلث والباقى لأبيها،

١٬٧٤٣

ولو كان مكان الأب جد فالباقى بين أخيها وجدها،

١٬٧٤٤

ولو خلف أما وخالا فلها ثلث والباقى للخال،

١٬٧٤٥

ولو كان معهما أخ لأم فله السدس فرضا والباقى تعصيبا وسقط الخال ويرث أخوه لأمه مع بنته بالعصوبة فقط لا أخته لأمه فصل

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.