الحجب يدخل على كل وارث لا على الزوجين والأبوين والولد حرمانا فيسقط كل جد بأب وجد وابن أبعد بـ أقرب
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(الحجب) لغة المنع. واصطلاحا منع من قام به سبب الارث من الارث بالكلية أو من أوفر حظيه، وهو قسمان حجب بالأوصاف وهى الموانع السابقة، وحجب بالأشخاص وهو المراد هنا. والمحجوب بالأشخاص ضربان: أحدهما حجب نقصان و (يدخل على كل وارث) ،والثانى (لا) يدخل (على) خمسة: (الزوجين والأبوين والولد حرمانا فيسقط كل جد بأب) لإدلاته به، (و) يسقط (جد) أبعد بجد أقرب لأنه يدلى به: (و) يسقط (ابن أبعد بـ) ابن بأقرب، وكل جدة بأم، وولد الابوين وإن نزل وأب، وولد الأب بهؤلاء، وأخ لأبوين وابن أخ بهؤلاء وجد، وولد بأم بولد وولد ابن وإن نزل وأب وجد وإن علا ومن لا يرث لمانع فيه لا يحجب (أقرب) منه وان لم يدل به
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.