وإن شئت ضربت سهامه فى التركة وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فـ (هو (نصيب
الشروح عليها
(وإن شئت ضربت سهامه) أى سهام كل وارث من المسألة (فى التركة وقسمت الحاصل) من الضرب (على المسألة فما خرج فـ (هو (نصيب) ، فسهام الزوج فى المثال السابق ثلاثة اضرب فى مائة وعشرين وأقسم الثلاثمائة وستين على المسألة خمسة يحصل نصيبه كما سبق واضرب لكل من الأبوين اثنين فى مائة وعشرين واقسم مائتين وأربعين على المسألة يخرج ما ذكر واضرب لكل من البنتين فى مائة وعشرين واقسم أربعمائة وثمانين على المسألة يخرج ما ذكر،
وإن شئت قسمتها على غير ذلك من الطرق [فصل في ذوى الارحام] وهم أحد عر صنفا: ولد البنات لصلب أو لابن، وولد الأخوات، وبنات الإخوة، وبنات الأعمام، وولد ولد الأم، والعم لأم، والعمات، والاخوال والخالات،
وإن قسمت التركة على المسالة أو وفقها على وفق المسألة وضربت الخارج فى سهم كل وارث خرج حقه، فاضرب الزوج ثلاثة فى ثمانية يخرج ما ذكر سابقا، ولكل من الأبوين اثنان فى ثمانية، ولكل من البنتين أربعة فى ثمانية
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.