(وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت بين المدلى بهم كأنهم أحياء فلا صار لاحدهم فهو لمن أدلى به فبنت بنت وبنت بنت ابن لكل نصيب أمها، وتصح من أربعة لبنت البنت ثلاثة وبنت الابن سهم
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(بجماعة) من ذوى الفروص أو العصبات (قسمت) التركة (بين المدلى بهم كأنهم أحياء فلا صار لاحدهم) أى أحد من يرث بفرض أو تعصيب (فهو لمن أدلى به) من ذوى الارحام، (فبنت بنت وبنت بنت ابن لكل) منهما (نصيب أمها، وتصح) فرضا وردا (من أربعة لبنت البنت ثلاثة) لانها حق أمها (وبنت) بنت (الابن سهم) لأنه حق أمها
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.