فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

[فصل في ميراث أهل الملل] (ولا يرث مسلما كافرا إلا بالولاء و) كذا (لا) يرث (كافر مسدا إلا به) أى الولاء،

١٬٨٢٩

وإذا أسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم ولو مرتدا أو كانت زوجة فصل ومن طلق زوجته فى مرض موته طلاقا يتهم فيه بحرمانها ورثته ما لم تتزوج، وورثها إن كان رجعيا ولم تنقض عدتها فصل وإذا أقر كل ورث مكلفين ولو بنتا واحدة بوارث للميت وكان وأسلمت في العدة. والكفار ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها،

١٬٨٣٠

فان اتفقت ووجدت الأسباب ورث بعضهم بعضا. ويرث مجوسى بجميع قراياته،

١٬٨٣١

فلو خلف أمه وهى أخته من أبيه ورثت الثلث بكونها

١٬٨٣٢

أما والنصف بكونها أختا

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.