ويصح تعلقه بالموت وهو التدبير
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(ويصح تعلقه) أى العتق (بالموت) أى موت السيد المعلق كقوله لرقيقه إن مت فأنت حر بعد موتى (و) التعليق بالموت (هو التدبير) فيعتبر خروجه من الثلث مطلقا فصل وتسن كتابة من علم فيه خير، وهو الكسب والأمانة. وتكره لمن لا كسب له. وهى بيع عبده نفسه بمال فى ذمته معلوم يصح السلم فيه مؤجل أجلين فأكثر أو بمنعة مؤجلة.
١٬٨٥١
ويصح بيع مكاتب ومشتريه يقوم مقام كاتبه،
١٬٨٥٢
فان أدى عتق وولاؤه إليه، وهو قن ما بقى عليه درهم.
فلا تصح الوصية به لأن التدبير لا يبطل بابطال ولا رجوع وليس بوصية
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.