فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(ويجب) النكاح (على من) أى رجل وامرأة (يخاف) أى الزنا علما أو ظنا لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصرفها عن الحرام (مقدما إذن) أى مع وجوبه (على حج واجب) زاحمه خشية الوقوع فى المحذور، ولا يكتفى بمرة بل يكون فى مجموع العمر ولا فى العقد فقط بل يجب الاستمتاع ويجزئ تسرعته،

١٬٨٥٨

ويحرم يدار حرب لغير ضرورة، وفى شرح المنتهى الأسير له التزويج ما دام أسيرا انتهى. ويعزل وجوبا إن حرم إن حرم إن حرم نكاحه وإلا استحب

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.