كتاب النكاح
كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٢٤٦ إلى ١٬٢٥١
-
١/٣٤٩١/٣٤٩
وبسن مع شهوة لمن لم يخف الزنا وهو حينئذ أفضل من تفرغ لنفل عبادة
-
١/٣٥٠١/٣٥٠
ويجب على من يخاف مقدما إذن على حج واجب
-
وسن نكاح واحدة دينة أجنبية بكر ولود ولمريد خطبة امرأة مع ظن إجابته نظره إلى ما يظهر منها غالبا بلا خلوة إن أمن الشهوة وله نظر ذلك ورأس وساق من محارمه
-
ومن أمة مستلمة
-
١/٣٥١١/٣٥١
ومن غيرها ويحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له وتعريض بخطبة رجعية وخطبة على خطبة مسلم إن أجيب من ولى مجبرة أو من غيرها
-
وسن عقده يوم الجمعة مساء بعد خطبة ابن مسعود