فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة بحال ولا بنت تسع إلا باذنها وهو صمات بكر ونطق ثيب
الشروح عليها
(فلا يزوج باقي الأولياء) كالجد والابن والأخ ونحوهم صغيرة بحال ولا بنت تسع إلا باذنها وهو صمات بكر ونطق ثيب فصل والولي، وشرط فيه تكليف وذكورة وحرية ورشد وهو معرفة كفء ومصالح نكاح واتفاق دين إلا إذا أسلمت أم ولد كافر ونحوها أو أمة كافرة لمسلم، وعدالة ولو ظاهرة إلا في سلطان (صغيرة) دون تسع (بحال) أذنت أم لا بكرا كانت أو ثيبا، (ولا) يزوج بافي الأولياء (بنت تسع) سنين (إلا باذنها) لأن إذنها معتبر، (وهو) أي الاذن في التزويج (صمات بكر) ولو وطئت في دبر وان ضحكت أو بكت كان إذنا ونطقها أبلغ (ونطق ثيب) بوطء بقبل ولو زنا أو مع عود بكارة لحديث أبي هريرة "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن.
قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت" متفق عليه. ويعتبر في الاستئذان تسمية الزوج على وجه تقع به المعرفة فصل
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.