فصل
كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٢٥٥ إلى ١٬٢٥٧
-
١/٣٥٣١/٣٥٣
وشروطه اربعة تعيين الزوجين ورضاهما لكن لأب ووصيه في نكاح تزويج صغير وبالغ معتوه ومجنونة و ثيب لها دون تسع
-
وبكر ولو مكلفة كسيد مع إمائه وعبيده الصغار
-
فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة بحال ولا بنت تسع إلا باذنها وهو صمات بكر ونطق ثيب