وإن زوج غير الأحق أو أجنبي بلا عذر لم يصح
الشروح عليها
(وإن زوج) حاكم أو (غير الأحق أو أجنبي بلا عذر) لمن هو أحق (لم يصح) النكاح لعدم الولاية من العاقد عليها مع وجود مستحقها، ووكيل كل ولى يقوم مقامه غائبا وحاضرا فيجبر من يجبرها ولى،
ويشترط فيه ما يشترط في موكله واذنها للوكيل بعد توكيله ان لم تكن مجبرة وقول ولى أو وكيله لوكيل زوج فلانة فلانا أو لفلان أو زوجت موكلك فلانا فلانة وقول وكيل زوج قبلته لموكلى فلان أو لفلان.
ويصح توكيل فاسق ونحوه في قبوله،
ومن زوج عبده بأمته ونحوه صح أن يتولى طرفى العقد،
وكذا ولى عاقلة ونحوها تحل له كابن عم باذنها، ويكفى زوجت فلانة فلانا أو تزوجتها فصل وشهادة رجلين مكلفين عدلين ولو ظاهرا سميعين ناطقين. وليست الكفاءة شرطا لصحته، بل شرط للزومه. وحرم تزويجها بغير كف إلا برضاها،
فلو زوج أب أو غيره بغير كفء فلمن لم يرض من المرأة والأولياء الفسخ فصل
ويحرم أبدا نكاح أم وجدة وإن علت، وبنت إن كان هو الزوج الا بنت عمه وعتيقته المجنونتين فيشترط ولى غيره أو حاكم فصل
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.