فصل
كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٢٥٨ إلى ١٬٢٦٧
-
١/٣٥٤١/٣٥٤
والولى وشرط فيه تكليف وذكورية وحرية ورشد وهو معرفة كفء ومصالح نكاح واتفاق دين إلا إذا أسلمت أم ولد كافر ونحوها أو أمة كافرة لمسلم
-
وعدالة ولو ظاهرة إلا في سلطان وسيد فلا ويقدم أبـ
-
١/٣٥٥١/٣٥٥
ثم وصيه فيه
-
ثم جد لأبـ
-
وإن علا ثم ابن
-
وان نزل وهكذا على ترتيب الميراث
-
ثم المولى المنعم
-
ثم أقرب عصبة نساء ولاء ثم السلطان
-
فان عضل الأحق أو لم يكن أهلا أو كان مسافرا فوق مسافة قصر زوج حرة الأبعد وأمة الحاكم
-
وإن زوج غير الأحق أو أجنبي بلا عذر لم يصح