فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(فان لم يف الزوج للزوجة (بذلك) الشرط (فلها الفسخ) للزوم الشرط ويكون على التراخى لا بعزمة ولا يسقط إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين. (و) النوع الثاني (فاسد) وهو نوعان أيضا: نوع (يبطل العقد) من أصله (وهو) أى المبطل للنكاح (أربعة أشياء) : أحدها (نكاح الشغار) وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما،

١٬٩١٠

وكذا لو جعل بضع كل واحد مع دراهم معلومة مهرا للأخرى،

١٬٩١١

وان سمى لهما مهراً مستقلا غير قليل ولا حيلة صح،

١٬٩١٢

وان سمى لاحداهما صح نكاحها فقط. (و) الثاني نكاح (المحلل) بأن يتزوجها بشرط أنه متى أحلها للأول طلقها ولا نكاح بينهما أو اتفقا عليه قبله أو نوى ذلك ولم يرجع عن نيته عند العقد،

١٬٩١٣

وقال الموفق وغيره لو شرط عليه قبل العقد أن يحلها ثم نوى عند العقد غير ما شرطوا عليه وأنه نكاح رغبة صح. (و) الثالث نكاح (المتعة) وهو أن يتزوجها إلى مدة أو بشرط طلاقها منه بوقت أو ينويه أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج. (و) الرابع (تعليقه) أى النكاح (على شرط غير مشيئة الله) كزوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها ونحو ذلك فيبطل العقد في ذلك كله.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.