فصل
كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٢٨٦ إلى ١٬٢٨٨
-
١/٣٦٠١/٣٦٠
والشروط في النكاح نوعان صحيح كشرط نقد معين وزيادة في مهرها وطلاق ضرة ونحو ذلك
-
١/٣٦١١/٣٦١
فان لم يف الزوج للزوجة (بذلك فلها الفسخ وفاسد يبطل العقد وهو أربعة أشياء نكاح الشغار والمحلل والمتعة وتعليقه على شرط غير مشيئة الله
-
وفاسد لا يبطله كشرط أن لا مهر أو نفقة، أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل أو شرط الخيار فيه ونحوه