فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٢٨٦ إلى ١٬٢٨٨

  1. ١/٣٦٠١/٣٦٠

    والشروط في النكاح نوعان صحيح كشرط نقد معين وزيادة في مهرها وطلاق ضرة ونحو ذلك

  2. ١/٣٦١١/٣٦١

    فان لم يف الزوج للزوجة (بذلك فلها الفسخ وفاسد يبطل العقد وهو أربعة أشياء نكاح الشغار والمحلل والمتعة وتعليقه على شرط غير مشيئة الله

  3. وفاسد لا يبطله كشرط أن لا مهر أو نفقة، أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل أو شرط الخيار فيه ونحوه