ومتى قبضته ثم طلقـ قبل دخولـ فله نصف أصل ومع زيادة متصلة قيمة نصفه بدونها
الشروح عليها
(ومتى قبضته) أى قبضت الزوجة مهرها (ثم طلقـ) ـها زوجها (قبل دخولـ) ـه أو خلوته بها (فله) أى الزوج (نصف أصل) المهر الذي قبضته منه حكما كالميراث دون زيادة منفصلة هذا إن كان باقيا ولو النصف فقط ولو مشاعا،
فان كانت قد تصرفت فيه ببيع أو هبة مقبوضة أو عتق أو رهن أو كتابة منع الرجوع في نصفه وثبت حق في ومع زيادة متصلة قيمة نصفه بدونها.
وإن اختلفا أو ورثتهما في قدر صداق أو عينه أو ما يستقر به فقوله، أو في قبضه فقولها فصل ويقرر المسمى كله موت أو قتل ووطء ولو دبرا وخلوة عن مميز مع من القيمة إن لم يكن مثليا، (و) له (مع زيادة متصلة) كسمن وتعلم صنعه (قيمة نصفه) أى الصداق (بدونها) أى الزيادة المتصلة لانه نماء ملكها فلا حق له فيه،
وان اختارت رشيدة دفع نصفه زائداً لزمه قبوله، وليس لولى العفو عما وجب لمولاه ذكرا كان أو أنثى،
وان كان المهر تألفا رجع في المثل بنصف مثله وفي المتقوم بنصف قيمته، والذي بيده عقدة النكاح الزوج فاذا طلق قبل الدخول بها فأيهما عفا لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز التصرف برأ منه صاحبه،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.