فصل
كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٣٢٦ إلى ١٬٣٢٨
-
١/٣٦٩١/٣٦٩
وتملك زوجة بعقد جميع المسمى فلها نماء معين وتصرف فيه قبل قبضـ وضمانه عليه إن منعها قبضه والا فـ عليها كزكاتـ وغير المعين بالعكس
-
ومتى قبضته ثم طلقـ قبل دخولـ فله نصف أصل ومع زيادة متصلة قيمة نصفه بدونها
-
١/٣٧٠١/٣٧٠
وان اختلفا أو ورثتهما في قدر صداق أو عينه أو ما يستقر به فقوله أو في قبضه فـ قولها