فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٣٢٦ إلى ١٬٣٢٨

  1. ١/٣٦٩١/٣٦٩

    وتملك زوجة بعقد جميع المسمى فلها نماء معين وتصرف فيه قبل قبضـ وضمانه عليه إن منعها قبضه والا فـ عليها كزكاتـ وغير المعين بالعكس

  2. ومتى قبضته ثم طلقـ قبل دخولـ فله نصف أصل ومع زيادة متصلة قيمة نصفه بدونها

  3. ١/٣٧٠١/٣٧٠

    وان اختلفا أو ورثتهما في قدر صداق أو عينه أو ما يستقر به فقوله أو في قبضه فـ قولها