ويصح ابراؤها من مهر مثل قبل فرضه وغن مات أحدهما قبل دخول و فرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها كاختـ
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(ويصح ابراؤها) أى الزوجة (من مهر مثل) ـها (قبل فرضه) لان سبب وجوبه انعقد وهو النكاح فان تراضيا ولو على قليل صح والا فرضه حاكم، ويلزمهما فرضه كما يلزمهما حكمه، (وغن مات أحدهما) أى الزوجين في نكاح التفويض (قبل دخول و) قبل (فرض) مهر (ورثه) الزوج (الآخر) لان ترك التسمية لا يقدر في صحة النكاح (ولها) حينئذ (مهر) مثلها معبترا بمن يساويها من (نسائها) أى أقاربها من جهة أبيها وأمها (كاختـ) ـها
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.