فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٣٣٣ إلى ١٬٣٣٨

  1. ١/٣٧٢١/٣٧٢

    يصح تفويض بضع بأن يزوج أب بنته المجبرة مطلقا أو ولى غيرها باذنها بلا مهر وتفويض مهر وعلى ما شاءت أو أبوها أو غيره

  2. ويجب لها بعقد مهر مثل

  3. ويصح ابراؤها من مهر مثل قبل فرضه وغن مات أحدهما قبل دخول و فرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها كاختـ

  4. وعمتـ وبنت أخـ وعمـ وأمـ وخالتـ وغيرهن بشرط تساو في مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكاره وثيوبة وبلد ونسب

  5. وكل ما يختلف له الصداق

  6. ١/٣٧٣١/٣٧٣

    وإن طلق قبلهما لم يكن عليه المتعة وهي بقدر يسره وعسره ويستقر مهر مثلـ بدخول