فصل
كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٣٣٣ إلى ١٬٣٣٨
-
١/٣٧٢١/٣٧٢
يصح تفويض بضع بأن يزوج أب بنته المجبرة مطلقا أو ولى غيرها باذنها بلا مهر وتفويض مهر وعلى ما شاءت أو أبوها أو غيره
-
ويجب لها بعقد مهر مثل
-
ويصح ابراؤها من مهر مثل قبل فرضه وغن مات أحدهما قبل دخول و فرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها كاختـ
-
وعمتـ وبنت أخـ وعمـ وأمـ وخالتـ وغيرهن بشرط تساو في مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكاره وثيوبة وبلد ونسب
-
وكل ما يختلف له الصداق
-
١/٣٧٣١/٣٧٣
وإن طلق قبلهما لم يكن عليه المتعة وهي بقدر يسره وعسره ويستقر مهر مثلـ بدخول