فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(وكل ما يختلف له الصداق) ،

١٬٩٨٣

فان لم يوجد إلا دونها زيدت بقدر فضلها أو إلا فوقها نقصت بقدر نقصها، وتعتبر عادة في تأجيل وغيره فان اختلفت أخذ وسط حال،

١٬٩٨٤

وإن لم يكن لها أقرب اعتبر شبهها بنساء بلدها،

١٬٩٨٥

فان عدمت فبأقرب النساء شبها لها من أقرب البلاد إليها،

١٬٩٨٦

وكذا سائر ما يقدر المهر،

١٬٩٨٧

وإن طلق قبلهما لم يكن عليه المتعة وهي بقدر يسره وعسره، ويستقر مهر مثل بدخول فصل ولا مهر بفرقة قبل دخول وخلوة في نكاح فاسد، وبعد أحدهما يستقر المسمى.

١٬٩٨٨

ويجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها لا أرش بكارة معه. وللمرأة منع نفسها حتى تقبض

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.