فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(فان رجعت) الواهبة (قبل مضى شئ من ليلتـ (تها قسم لها) كغيرها لصحة رجوعها في هبة لم تقبض، وفى اثنائها (ما بقى فقط) ،

٢٬٠٧١

فان لم يعلم الا بعد فراغها لم يقض وان رجعت إذن سقط حقها منها. والله أعلم فصل وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا، أو ثيبا ثلاثا. والنشوز حرام، وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها، فمتى ظهر منها أمارته وعظها فان أصرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثة أيام،

٢٬٠٧٢

فان أصرت ضربها غير شديد،

٢٬٠٧٣

وكذا في ترك فرائض الله فصل

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.