وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا أو ثيبا ثلاثا والنشوز حرام وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها فمتى ظهر منها أمارته
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(وإن تزوج بكرا) ولو أمة ومعه غيرها (أقام عندها سبعا) ثم دار (أو) تزوج (ثيبا) أقام عندها (ثلاثا) ثم دار، ولا يحتسب عليهما بما أقام عندهما وتصير الجديدة آخرهن نوبة،
٢٬٠٧٤
وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعل وقضى مثلهن للبواقى (والنشوز حرام وهو معصيتها إياه) أى معصية الزوجة زوجها (فيما يجب عليها) طاعته فيه، (فمتى ظهر منها أمارته) بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة أو متكرهة أو تدافع إذا دعاها إليه
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.