فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(ويباح) الطلاق (لها) أى للحاجة إليه لسوء خلق المرأة أو لسوء عشرتها

٢٬١٠٥

وكذا للتضرر بها من غير حصول الغرض بها. (ويسن) الطلاق (لتضررها) أى الزوجة (بـ) ـاستدامة (نكاح) في حال الشقاق وحال تحوج المرأة إلى المخالعة ليزول ضررها (و) كذا لـ (ـتركها صلاة وعفة ونحوهما) كتفريطها في حقوق الله تعالى إذا لم يمكنه إجبارها لأن فيه نقصا لدينه ولا يأمن إفساد فراشه وإلحاقا به ولدا من غيره إذا لم تكن عفيفة،

٢٬١٠٦

ولا يصح إلا من زوج ولو مميزا يعقله،

٢٬١٠٧

ويصح من حاكم على مول،

٢٬١٠٨

ومن عذر بزوال عقله أو أكره أو هدد من قادر فان طلق لذلك لم يقع، ويقع من غضبان وسكران يؤخذان بكل ما يصدر منهما وله عضلها إذن والتضييق عليها لتفتدى منه، وهى كهو فيسن أن تختلع إن ترك حقا لله تعالى.

٢٬١٠٩

ويحرم الطلاق في الحيض ونحوه،

٢٬١١٠

ويجب على مول بعد التربص إذا لم يف وعنة. ولتركها عفة ولتفريطها في حقوق الله تعالى، قال الشيخ: إذا كانت تزنى لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال بل يفارقها وإلا كان ديوثا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.