فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الطلاق

كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٣٩٤ إلى ١٬٤٠١

  1. ١/٣٨٨١/٣٨٨

    يكره بلا حاجة

  2. ويباح لها ويسن لتضررها بـ نكاح وـتركها صلاة وعفة ونحوهما

  3. ١/٣٨٩١/٣٨٩

    ولا يصح إلا من زوج ولو مميزا يعقله

  4. ويصح من حاكم على مول

  5. ومن عذر يزوال عقله أو أكره أو هدد من قادر

  6. فإن طلق لذلك لم يقع ويقع من غضبان وويؤاخذان بكل ما يصدر منهما

  7. ١/٣٩٠١/٣٩٠

    ومن صح طلاقه صح توكيله فيه و توكله وله توكيل امرأتـ في طلاق نفسها و غيرها فيطلق وكيل واحدة متى شاء لا وقت بدعة ما لم يعين له

  8. وقتا أو عددا أو يطأ أو يفسخ تنبيه