كتاب الطلاق
كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٣٩٤ إلى ١٬٤٠١
-
١/٣٨٨١/٣٨٨
يكره بلا حاجة
-
ويباح لها ويسن لتضررها بـ نكاح وـتركها صلاة وعفة ونحوهما
-
١/٣٨٩١/٣٨٩
ولا يصح إلا من زوج ولو مميزا يعقله
-
ويصح من حاكم على مول
-
ومن عذر يزوال عقله أو أكره أو هدد من قادر
-
فإن طلق لذلك لم يقع ويقع من غضبان وويؤاخذان بكل ما يصدر منهما
-
١/٣٩٠١/٣٩٠
ومن صح طلاقه صح توكيله فيه و توكله وله توكيل امرأتـ في طلاق نفسها و غيرها فيطلق وكيل واحدة متى شاء لا وقت بدعة ما لم يعين له
-
وقتا أو عددا أو يطأ أو يفسخ تنبيه