فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(فإن طلق لذلك) الإكراه (لم يقع) طلاقه،

٢٬١١١

وكذا من سحر أو ترك التأويل بلا عذر أو أكره على طلاق مبهمة فطلق معينة ولا يكون السب والشتم والاحراق وأخذ المال اليسير إكراها،

٢٬١١٢

ولو قصد إيقاع الطلاق دون رفع الإكراه أو أكره على الطلاق امرأة فطلق غيرها أو على طلقة فطلق ثلاثا وقع، (ويقع) الطلاق (من غضبان) كغيره ما لم يغم عليه، (و) يقع أيضا من سكران بمحرم،

٢٬١١٣

ولو خلط في كلامه أو سقط تمييزه بين الأعيان، (ويؤاخذان) أى الغضبان والسكران (بكل ما يصدر منهما) من كل قول وفعل يعتبر له العقل كقتل وقذف وسرقة وزنا وظهار وإيلاء وبيع وردة وإسلام وإقرار وعارية ونحوه، ويقع أيضا ممن أفاق من جنون أو إغماء فذكر أنه طلق نصا،

٢٬١١٤

وفي نكاح مختلف فيه تنبيه: الإكراه على العتق واليمين ونحوهما كالإكراه على الطلاق ومن صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله، وله توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها، فيطلق وكيل واحدة متى شاء لا وقت بدعة ما لم يعين له وقتا أو عدداً أو يطأ أو يفسخ فصل والسنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأ فيه ويدعها حتى تنقضى عدتها. وتحرم الثلاث قبل رجعة مطلقا.

٢٬١١٥

وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر فبدعة محرم ويقع،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.