وقتا أو عددا أو يطأ أو يفسخ تنبيه
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(وقتا) . قلت: إن كان غير وقت بدعة وإلا فلا فرق بينه وبين موكله في التحريم، (أو) يعين له (عددا) فلا يتعداهما (أو يطأ) الموكل الزوجة التي وكل في طلاقها (أو يفسخ) الوكالة فتنفسخ (تنبيه) : لو وكل في ثلاث فطلق واحدة أو وكل في واحدة فطلق ثلاثا طلقت واحدة نصا فصل
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.