وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر فـ بدعة محرم ويقع
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(مدخولا بها في حيض) أو نفاس (أو) في (طهر) جامع فيه ولم يستبن حملها أو عقلها على أكلها ونحوه مما يعلم وقوعه حالهما (فـ) ـهو (بدعة محرم ويقع) وتسن رجعتها إذن. ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها وصغيرة وآيسة وغير مدخول بها فصل وصريحة لفظ طلاق فقط وما تصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة بكسر اللام فيقع من مصرح ولو هازلا أو لاعبا أو لم ينوه،
٢٬١١٧
ولو سئل أطلقت امرأتك فقال نهم وأراد الكذب وقع، أو نصًا
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.